شرح عام
تم إنشاء محكمة العدل المجتمعية وفقًا لأحكام المادتين 6 و15 من المعاهدة المعدلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).
أنشئت محكمة العدل المجتمعية للإيكواس في الأصل على أنها "محكمة المجتمع" في معاهدة الإيكواس لعام 1975، وقد ظهرت إلى الوجود من خلال بروتوكول عام 1991 الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الإكواس. تم إنشاء ECCJ حاليًا بموجب المادتين 6 و15 من معاهدة ECOWAS المنقحة لعام 1993.
ومن خلال التعديلات التي أدخلت على بروتوكولها الأصلي في البروتوكول التكميلي للمحكمة لعام 2005، تم الآن توسيع نطاق اختصاص محكمة العدل الأوروبية ليشمل القضايا التي يُزعم فيها حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ولا يشترط البروتوكول التكميلي على مقدمي الطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية كشرط أساسي لرفع الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحكمة. أكثر من 85% من القضايا التي انتهت إليها محكمة العدل الأوروبية حتى ديسمبر/كانون الأول 2009 تتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
تتألف المحكمة من خمسة قضاة مستقلين يتمتعون بشخصية أخلاقية عالية، يتم تعيينهم من قبل سلطة رؤساء الدول والحكومات، من قائمة تضم ما يصل إلى شخصين ترشحهما كل دولة عضو، لفترة ولاية مدتها أربع سنوات، بناءً على توصية المجلس القضائي للمجتمع.
تفويض
وتتمثل ولاية المحكمة في ضمان احترام القانون ومبادئ العدالة، في تفسير وتطبيق أحكام المعاهدة المعدلة وجميع الصكوك القانونية الفرعية الأخرى التي اعتمدها المجتمع.
الولاية القضائية
الاختصاص القضائي
تتمتع المحكمة بصلاحية النظر في القضايا المرفوعة ضد الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب أي قانون معمول به في المحكمة، كما تتمتع بسلطة قضائية لتفسير وتطبيق أحكام المعاهدة أو الميثاق (الميثاق الأفريقي)، لضمان حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
تفصل المحكمة في النزاعات بين مؤسسات المجتمع ومسؤوليها؛ كما أن لديها أيضًا صلاحية التعامل مع القضايا التي تتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع أو ضده.
تصدر المحكمة أحكامها وتصدر إعلانات بشأن شرعية اللوائح والتوجيهات والقرارات وغيرها من الصكوك القانونية الفرعية التي تعتمدها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
الاختصاص الاستشاري
وتعطي المحكمة رأيًا استشاريًا قانونيًا في أي مسألة تتطلب تفسيرًا لنص الجماعة.
الاختصاص في مسائل التحكيم
وتختص المحكمة بالعمل كمحكم، في انتظار إنشاء هيئة تحكيم، المنصوص عليها في المادة 16 من المعاهدة المعدلة.
كيفية الوصول إلى ECOWAS CCJ
وتطبق المحكمة المعاهدة والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح التي اعتمدها المجتمع والمبادئ العامة للقانون على النحو المنصوص عليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
قرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف، إلا في حالات طلب المراجعة من قبل المحكمة؛ قد تخضع قرارات المحكمة أيضًا لاعتراض من أطراف ثالثة. قرارات المحكمة ملزمة ويجب على كل دولة عضو أن تحدد السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة.
يتم رفع القضايا أمام المحكمة من خلال طلبات مكتوبة موجهة إلى قلم المحكمة. ويجب أن تشير هذه الطلبات إلى اسم مقدم الطلب، والطرف الذي ستقام ضده الإجراءات، وبيان موجز لوقائع القضية، والأوامر التي يطلبها المدعي.
يمكن لجميع الدول الأعضاء وهيئة رؤساء الدول والحكومات وأي مؤسسات أخرى تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الوصول إلى المحكمة؛ الأفراد والهيئات الاعتبارية، عن أي عمل من أعمال المجتمع ينتهك حقوق هؤلاء الأفراد أو الهيئات الاعتبارية؛ موظفو أي من مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ الأشخاص الذين يقعون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في أي دولة عضو؛ المحاكم الوطنية أو الأطراف في قضية ما، عندما تطلب هذه المحاكم أو الأطراف الوطنية من محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفسير، على أسس أولية، معنى أي صك قانوني للمجموعة.
وفي مجال حماية حقوق الإنسان، تطبق المحكمة بالتساوي، في جملة أمور، الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الدولة أو الدول الأطراف في القضية.
كيف يتعاون IHRDA مع ECOWAS CCJ
IHRDA هو جزء من تحالف محاكم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي مبادرة من مركز حقوق الإنسان والمؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا (MFWA). ويهدف التحالف، من بين أنشطة أخرى، إلى المساعدة في تسليط الضوء على محكمة المجتمع وتسهيل وصول مواطني المجتمع إلى المحكمة. الهدف العام للتحالف هو دعم تشغيل محكمة عدل أكثر فعالية تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (IHRDA)
949 تخطيط بروسوبي، طريق قمة الاتحاد الأفريقي السريع،
ص.ب. صندوق بريد: 1896 بانجول، غامبيا.
هاتف: +220 44 10 413/4
الهاتف الخلوي: +220 77 51 200
البريد الإلكتروني: ihrda@ihrda.org