الدفاع والتثقيف والإعلام

الكتب والأدوات والأدلة التدريبية

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (AfCHPR)

شرح عام

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) هي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وهو يكمل ويعزز وظائف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

نشأت المحكمة الأفريقية بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول).

وفي أغسطس 2007، نقلت المحكمة الأفريقية مقرها الذي كان في السابق في أديس أبابا، إثيوبيا، إلى أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة اعتبارًا من نوفمبر 2006.

تتألف المحكمة الأفريقية من أحد عشر قاضياً مثقفاً يتمتعون بمكانة أخلاقية عالية، ويتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من بين القانونيين الأفارقة الذين يتمتعون بنزاهة مثبتة والكفاءة والخبرة العملية والقضائية والأكاديمية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان. ويتكون النصاب القانوني من 7 قضاة لرئاسة القضايا المعروضة على المحكمة. ويعملون بصفتهم الفردية ويتم انتخابهم لمدة ست سنوات أو أربع سنوات قابلة للتجديد ولكن مرة واحدة.

تفويض

تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستكمال مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث أن الأخيرة تقدم فقط توصيات غير ملزمة، ومن ناحية أخرى، تصدر المحكمة الأفريقية قرارات ملزمة وهذا يهدف إلى وقف إفلات الدول من العقاب وتشجيع الامتثال لأحكام الميثاق.

الولاية القضائية

الاختصاص المتنازع عليه للمحكمة

وبموجب المادة 3 من البروتوكول، تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي للتعامل مع جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صادقت عليه الدول المعنية.

الاختصاص الاستشاري للمحكمة

وبموجب المادة 4 من البروتوكول، يجوز للمحكمة، بناء على طلب دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، أو أي من أجهزة الاتحاد الأفريقي، أو أي منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، تقديم رأي بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق أو أي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، بشرط ألا يكون موضوع الرأي مرتبطا بمسألة تدرسها اللجنة.

للمحكمة اختصاص فقط على الدول التي أصدرت إعلانًا بموجب المادة 34(6) من البروتوكول بقبول اختصاص المحكمة. تتمتع المحكمة بصلاحية إصدار قرارات ملزمة ضد الدول التي يتبين أنها تنتهك حقوق الإنسان المكفولة في الميثاق الأفريقي. وفي هذا الصدد، سيُطلب من الدول الأطراف ليس فقط "التعهد بالامتثال للحكم في أي قضية تكون طرفاً فيها"، بل أيضاً "ضمان تنفيذه".

كيفية الوصول إلى المحكمة الأفريقية

وفقًا للبروتوكول (المادة 5) والقواعد (القاعدة 33)، يجوز للمحكمة تلقي الشكاوى و/أو الطلبات المقدمة إليها إما من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.

ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأفراد من الدول التي أصدرت إعلانًا بقبول اختصاص المحكمة أن يرفعوا قضايا مباشرة أمام المحكمة. وحتى أكتوبر 2012، كانت خمس دول فقط قد أصدرت مثل هذا الإعلان. هذه الدول هي بوركينا فاسو وغانا وملاوي ومالي وتنزانيا.

وستكون قرارات المحكمة ملزمة، وسيقوم مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي بمراقبة تنفيذ القرار، وبالتالي وضع عنصر سياسي موضع التنفيذ.

كيف يتعاون IHRDA مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

IHRDA هو جزء من التحالف من أجل شبكة محكمة أفريقية فعالة لحقوق الإنسان والشعوب. ضمن هذه الشبكة، يعمل المعهد على إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحث الدول الأطراف على تنفيذ القرارات المتعلقة بالبلاغات، والمشاركة في تقارير الدول الأطراف، والضغط من أجل التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والإعلان المطلوب بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول، وكذلك البروتوكول المتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية.

الدفاع والتثقيف والإعلام
عنوان:

معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (IHRDA)
949 تخطيط بروسوبي، طريق قمة الاتحاد الأفريقي السريع،
ص.ب. صندوق بريد: 1896 بانجول، غامبيا.

اتصل بنا:

هاتف: +220 44 10 413/4
الهاتف الخلوي: +220 77 51 200
البريد الإلكتروني: ihrda@ihrda.org