شرح عام
تأسست اللجنة الأفريقية في 21 أكتوبر 1986 وهي أقدم هيئة للتعامل مع شكاوى حقوق الإنسان في أفريقيا. واللجنة هيئة شبه قضائية مسؤولة عن تطبيق أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) وكذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية. وتقع أمانتها في بانجول، غامبيا.
The African Commission is composed of 11 Commissioners, “يتم اختياره من بين الشخصيات الأفريقية المرموقة والمعروفة بأخلاقها العالية ونزاهتها وحيادها وكفاءتها في شؤون حقوق الإنسان والشعوب؛ ويولى اهتمام خاص للأشخاص الذين لديهم خبرة قانونية” (African Charter Article 31). They are elected by the African Union Assembly from experts nominated by State parties to the Charter. The Commissioners serve in their personal capacity and are elected for a six years renewable term.
تفويض:
The mandate of the African Commission is to ensure the promotion and protection of human and peoples’ rights, and to interpret الميثاق الأفريقي. وترد هذه الولاية في المادة 45 من الميثاق.
الولاية القضائية
تتمتع اللجنة الأفريقية بالولاية القضائية الموضوعية والإقليمية للإشراف على البلاغات المقدمة إليها من قبل الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي أو الأفراد (الضحايا) الذين انتهكت حقوقهم بموجب الميثاق الأفريقي.
الجلسات وتقارير الحالة
بموجب نظامها الداخلي المنقح لعام 2020، تعقد اللجنة الأفريقية أربع دورات عادية سنويًا، وتحدد اللجنة مكانها ومدتها. هذه الجلسات مفتوحة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك.
ويجوز للجنة أيضاً أن تعقد دورات استثنائية إذا لزم الأمر. وفي مثل هذه الحالة، يدعوها رئيس المفوضية بناء على طلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أو أغلبية أعضاء المفوضية.
خلال الدورات، يتطلب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من الدول تقديم نوعين من التقارير: التقارير الأولية (يتعين على الدول تقديمها بعد عامين من التصديق على الميثاق أو الانضمام إليه) والتقارير الدورية (يتعين تقديمها كل عامين بعد التقرير الأولي)
كيفية الوصول إلى اللجنة الأفريقية
إن اختصاص اللجنة الأفريقية في الاستماع والبت في الشكاوى المقدمة ضد الدول الأطراف تنظمه المواد من 47 إلى 59 من الميثاق الأفريقي. ويعتبر اختصاصها إلزاميا وتلقائيا بالنسبة للدول التي صدقت على المعاهدة التأسيسية لها، أي الميثاق.
تعد الاتصالات إحدى الآليات التي تستخدمها اللجنة لضمان امتثال الدول لأحكام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق. ويمكن تقديمها من الدول ضد الدول أو من قبل الأفراد أو المنظمات غير الحكومية ضد دولة واحدة أو عدة دول.
ولا يمكن تقديم أي بلاغ أمام اللجنة ضد دولة صدقت على الميثاق الأفريقي إلا من قبل فرد أو منظمة غير حكومية. ويمكن أيضًا تقديمها من قبل الضحية (الضحايا) المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان أو من قبل أي شخص نيابة عنهم.
معايير المقبولية لتقديم البلاغ منصوص عليها في المادة 56 من الميثاق الأفريقي. وتخضع شروط المقبولية هذه أيضًا لتوافر سبل الانتصاف المحلية وإمكانية الوصول إليها.
لا توجد قيود على الأشخاص المؤهلين لرفع القضايا أمام اللجنة الأفريقية، ويمكن لجميع الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، تقديم شكاوى. والقيود الوحيدة هي تلك التي تنطبق بموجب جميع المعاهدات المتعلقة بمسؤولية الدولة.
هذه هي:
• القيود الزمنية (الكفاءة ratione temporis): States are only bound to guarantee the human rights provided for in Charter after their ratification of the treaty and allegations of violation of this obligation can be brought before the African Commission;
• قيود الموضوع (الكفاءة ratione materiae): States are only bound to guarantee those rights provided for in the Charter and allegations of violation of this obligation can be brought before the African Commission.
كيف يتعاون IHRDA مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
يتضمن عمل IHRDA بشكل كبير اللجنة الأفريقية، حيث أن الأخيرة هي أقدم هيئة للتعامل مع الشكاوى في النظام الأفريقي لحقوق الإنسان. ويشارك المركز في دوراته العادية، ويتعاون بشكل وثيق مع آلياته الخاصة ومجموعات العمل، ويقدم الاتصالات أمامه نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (IHRDA)
949 تخطيط بروسوبي، طريق قمة الاتحاد الأفريقي السريع،
ص.ب. صندوق بريد: 1896 بانجول، غامبيا.
هاتف: +220 44 10 413/4
الهاتف الخلوي: +220 77 51 200
البريد الإلكتروني: ihrda@ihrda.org