دافع، ثقّف، عرّف

تحديثات القضية

محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تصدر أول حكم لها بشأن بروتوكول مابوتو: تحكم لصالح المدعين في قضية دوروثي نيمانزي وآخرين ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية

بانجول، 12 أكتوبر 2017

أصدرت محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حكمها في القضية المرفوعة بين دوروثي نيمانزي وثلاثة آخرين ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية. وتمحورت القضية حول المعاملة العنيفة والقاسية واللاإنسانية والمهينة والتمييزية التي تعرض لها المدعون على أيدي عناصر إنفاذ القانون في أبوجا، نيجيريا.

تعرضت النساء، وهنّ دوروثي نيمانزي، وإيدو إيني أوكورو، وجاستينا إتيم، وأماراشي جيسيفورث، للاختطاف والاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي، كما احتُجزن بشكل غير قانوني في أوقات متفرقة بين يناير 2011 ومارس 2013 على يد مجلس حماية البيئة في أبوجا (AEPB) وهيئات حكومية أخرى، كالشرطة والجيش. وقد اعتُقلن ووُجهت إليهن تهمة ممارسة الدعارة لمجرد وجودهن في الشوارع ليلاً.

أصدرت المحكمة حكمها بأن اعتقال المدعيات كان غير قانوني وينتهك حقهن في الحرية، إذ لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دليل على أن هؤلاء النساء كنّ عاهرات. كما رأت المحكمة أن وصفهن بالعاهرات يُعدّ إساءة لفظية، مما ينتهك حقهن في الكرامة. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن الاعتقال ينتهك حقهن في الحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشكل تمييزًا على أساس الجنس.

وخلصت المحكمة إلى وجود انتهاكات متعددة للمواد 1 و2 و3 و18 (3) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمواد 2 و3 و4 و5 و8 و25 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)؛ والمواد 2 و3 و5 (أ) و15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ والمواد 2 (1) و3 و7 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمواد 10 و12 و13 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمواد 1 و2 و5 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الأولشارع3rd و4ذ حصل كل مدعٍ على تعويضات قدرها ستة ملايين نايرا. ومع ذلك، فإن مطالبة المدعي الثانياختصار الثاني تم رفض الدعوى بسبب التقادم بموجب البروتوكول المنشئ للمحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكماً بشأن انتهاكات بروتوكول مابوتو.

The case was filed 17 September 2014 and was a joint action between Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA), Alliances for Africa, Nigerian Women Trust Fund and the law firm of SPA Ajibade, with support from Open Society Initiative for West Africa (OSIWA).

قصص ذات صلة

دافع، ثقّف، عرّف
عنوان:

Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA)
949 بروسوبي لاي أوت، طريق أو إيه ساميت السريع،
صندوق بريد 1896 بانجول، غامبيا.

اتصل بنا:

الهاتف: +220 44 10 413/4
الهاتف المحمول: +220 77 51 200
البريد الإلكتروني: ihrda@ihrda.org