دافع، ثقّف، عرّف

الأخبار والبيانات الصحفية

موريتانيا: اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب تؤكد مجدداً على حقوق الأحزاب السياسية في عدم التمييز وحماية الملكية

The African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACmHPR) has ruled against the Mauritanian government, وُجد أن ذلك ينتهك الحق في عدم التمييز والملكية, as well as in violation of its obligations towards the African Charter on Human and Peoples’ Rights for its un-proportional punishment through closure and seizure of property of the opposition political party and arrest of leaders of Union de forces démocratiques/ Ere nouvelle (UFD/EN) in November and December 2000.

يُعدّ هذا القرار، الذي نُشر في التقرير السنوي الثامن والعشرين لأنشطة اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بعد موافقة جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي عليه في يوليو/تموز 2010، خطوةً مهمةً في مسيرة عشر سنوات لمنظمة UFD/EN وعملائها، وهم: INTERIGHTS وIHRDA وجمعية حقوق الإنسان الموريتانية (AMDH). 373/06 INTERIGHTS, IHRDA and AMDH v Mauritania, is the second decision issued by the ACmHPR on the matter. It follows the decision on the original communication 242/01 INTERIGHTS, IHRDA and AMDH v Mauritania. Communication 373/06 was filed on 1st September 2006 and follows up on the allegations made in the earlier 242/01 INTERIGHTS, IHRDA and AMDH v Mauritania of violation of articles 1, 2, 7, 9(2), 10(1), 13 and 14 of the African Charter. This follows the arbitrary dissolution of the political party UFD/EN and seizure of its movable and immovable assets as well as arrest, harassment and intimidation of its leaders between October and December 2000.

وانطلاقاً من اتفاقها مع الضحايا، أوصت اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب في موريتانيا بدفع تعويضات كافية للضحايا عن الخسائر التي تكبدوها، وضمان توافق قوانينها المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، ولا سيما فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، مع التزاماتها بموجب القانون. African Charter on Human and Peoples’ Rights. Moreover, in continuing a recent trend, Mauritania is further required to report back to the ACmHPR in 6 months as to its progress in implementing the recommendations.

فقه قانوني بارز

يُعدّ هذا القرار رقم 373/06 سابقةً قضائيةً بارزةً، إذ يُمثّل المرة الأولى التي تُراجع فيها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارًا يُعالج بشكلٍ شاملٍ ادعاءات وطلبات المُشتكين. وقد أكّدت اللجنة مجددًا التزامها بمراجعة مثل هذا القرار غير المُكتمل، والذي يُطلق عليه "القرار الناقص"، تحقيقًا للعدالة. وفي هذا السياق، حدّدت اللجنة الشروط التي بموجبها يُمكن وصف القرار بأنه "ناقص"، وبالتالي يحقّ للمُشتكين مراجعته. ومن بين الانتهاكات السبعة (7) المزعومة للميثاق الأفريقي في البلاغ الأصلي رقم 242/01، لم تُصدر اللجنة قرارًا بشأن ثلاثة منها، كما لم تُوصِ بتدابير علاجية مُحدّدة للانتهاكات التي أصدرت بشأنها قرارًا. ووفقًا للجنة، "من القانوني تمامًا أن تُكمّل المحكمة التي أغفلت البتّ في دعوى ما ("القرار الناقص") قرارها دون المساس بقاعدة حجية الأمر المقضي للدعاوى الأخرى التي تمّ البتّ فيها. يُمكن اتخاذ هذا الإجراء... من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف" [الفقرة 1]. 38].

وبذلك، أكدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مجدداً الحق في الحصول على تعويض عن أي انتهاك، وقدمت توضيحاً للضحايا الذين يسعون إلى تحقيق العدالة أمامها. لن يقتصر الأمر على توضيح ما إذا كان الميثاق الأفريقي قد انتُهك أم لا، بل في حال ثبوت ذلك، سيتم إصدار أمر بتعويض عن الانتهاك الذي لحق بهم. كما أنها تمهد الطريق أمام طلبات مراجعة أخرى محتملة لقرارات اللجنة الفرعية.

The original communication 242/01 INTERIGHTS، IHRDA وAMDH ضد موريتانيا was filed 25th April 2001. 

قصص ذات صلة

دافع، ثقّف، عرّف
عنوان:

معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (IHRDA)
949 بروسوبي لاي أوت، طريق أو إيه ساميت السريع،
صندوق بريد 1896 بانجول، غامبيا.

اتصل بنا:

الهاتف: +220 44 10 413/4
الهاتف المحمول: +220 77 51 200
البريد الإلكتروني: ihrda@ihrda.org