تم الاستماع إلى قضية دوروثي تشيوما نيمانزي وآخرين ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية في محكمة العدل التابعة لمجموعة دول شرق غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2015.
أدلى شاهدٌ من جانب المدعين بشهادته وخضع للاستجواب. وقد أُجّلت القضية إلى 20 يناير 2016 لاستجواب المدعين.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة IHRDA وشركائها المحليين في نيجيريا رفعوا هذه القضية أمام محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في سبتمبر 2014 نيابة عن المدعين الذين تعرضوا للمضايقة والتمييز على أيدي عناصر الأمن بين يوليو 2012 وأبريل 2013.
18 يناير 2016
تم تأجيل جلسة الاستماع في القضية التي كان من المقرر عقدها في 10 يناير 2016 إلى 10 فبراير 2016.
6 فبراير 2016
تم تأجيل جلسة الاستماع في القضية التي كان من المقرر عقدها في 10 فبراير 2016 إلى 18 مارس 2016.
22 فبراير 2016
تم تقديم موعد جلسة الاستماع في القضية من 18 مارس إلى 14 مارس 2016.
14 مارس 2016
تم استدعاء القضية وتأجيلها إلى 10 مايو 2016
10 مايو 2016
تم تأجيل القضية إلى 6 يونيو 2016
6 يونيو 2016
نُظِرَت القضية في محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وقُبِلَ الطلب الإضافي المُقدَّم حديثًا من المدعي أمام المحكمة؛ واستجوب الدفاع جميع المدعين الأربعة والشهود الثلاثة بناءً على أقوالهم أمام المحكمة. وقدّم محامي الدفاع طلبًا شفويًا لاستدعاء شاهدين في الجلسة القادمة المُقرَّر عقدها في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
4 أكتوبر 2016
تم استدعاء القضية لجلسة استماع، وتم تأجيلها إلى 8 نوفمبر 2016 لتقديم الدفاع النهائي.
8 نوفمبر 2016
تم الاستماع إلى القضية، وقدم محامي الدفاع ومحامي مقدمي الطلبات مرافعاتهم؛ وتم تأجيل القضية إلى 17 فبراير 2017 للحكم.
17 فبراير 2017
تم تأجيل القضية إلى 7 مارس 2017 للنطق بالحكم.
7 مارس 2017
تم تأجيل القضية إلى 25 أبريل 2017 للنطق بالحكم.
24 أبريل 2017
تم تأجيل النطق بالحكم إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
7 يونيو 2017
من المقرر صدور الحكم في 12 أكتوبر 2017.
12 أكتوبر 2017
أصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعين.
أصدرت المحكمة حكمها بأن اعتقال المدعيات كان غير قانوني وينتهك حقهن في الحرية، إذ لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دليل على أن هؤلاء النساء كنّ عاهرات. كما رأت المحكمة أن وصفهن بالعاهرات يُعدّ إساءة لفظية، مما ينتهك حقهن في الكرامة. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن الاعتقال ينتهك حقهن في الحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشكل تمييزًا على أساس الجنس.
وجدت المحكمة أن هناك انتهاكات متعددة للمواد 1 و2 و3 و18 (3) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمواد 2 و3 و4 و5 و8 و25 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)؛ والمواد 2 و3 و5 (أ) و15 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ والمواد 2 (1) و3 و7 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمواد 10 و12 و13 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمواد 1 و2 و5 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الأولشارع3rd و4ذ حصل كل مدعٍ على تعويضات بقيمة ستة ملايين نايرا (حوالي 16500 دولار أمريكي). ومع ذلك، فإن مطالبة المدعي الثانياختصار الثاني تم رفض الدعوى بسبب التقادم بموجب البروتوكول المنشئ للمحكمة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://ihrda.org/2017/10/ecowas-court-makes-first-pronouncement-on-maputo-protocol-rules-in-favour-of-plaintiffs-in-case-of-dorothy-njemanze-3-ors-v-federal-republic-of-nigeria/

