دافع، ثقّف، عرّف

القضايا المحسومة

الآلية:
ACERWC
سنة اتخاذ القرار:
2025
دولة:
نيجيريا
مشكلة:

أطفال متهمون بممارسة السحر في ولاية أكوا إيبوم وأجزاء أخرى من نيجيريا

حصيلة:

انتهاك المادة 5 (1) و (2)، والمادة 3 و 13، والمادة 11، والمادة 16.

معلومة:

تاريخ القرار: 6 ديسمبر 2025

الآلية: اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.

ملخص القضية: أفادت التقارير أن الأطفال المتهمين بممارسة السحر في ولاية أكوا إيبوم وأجزاء أخرى من نيجيريا تعرضوا للإيذاء والإهمال والإقصاء الاجتماعي والحرمان من الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

وتزعم القضية أن الدولة فشلت في منع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومعالجتها، ولم تتخذ تدابير كافية لحماية الأطفال المتضررين من الممارسات التقليدية الضارة والاستغلال.

قرار: In its قرار, adopted during its 46th Ordinary Session (26 November – 6 December
2025، ماسيرو، ليسوتو)، وجدت اللجنة أن نيجيريا انتهكت:

1) المادة 5 (1) و(2): الحق في الحياة والبقاء والنماء 2) المادة 3 و13: الحق في عدم التمييز، بما في ذلك عدم التمييز على أساس الإعاقة 3) المادة 11: الحق في التعليم 4) المادة 16: الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

الآلية:
ACERWC
سنة اتخاذ القرار:
2025
دولة:
نيجيريا
مشكلة:
أطفال متهمون بممارسة السحر في ولاية أكوا إيبوم وأجزاء أخرى من نيجيريا
حصيلة:
انتهاك المادة 5 (1) و (2)، والمادة 3 و 13، والمادة 11، والمادة 16.
الاستشهاد

001/2025 – CRARN وCHR وIHRDA نيابةً عن الأطفال المتضررين من اتهامات السحر في نيجيريا ضد جمهورية نيجيريا الاتحادية

تاريخ القرار: 6 ديسمبر 2025

الآلية: اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.

ملخص القضية: أفادت التقارير أن الأطفال المتهمين بممارسة السحر في ولاية أكوا إيبوم وأجزاء أخرى من نيجيريا تعرضوا للإيذاء والإهمال والإقصاء الاجتماعي والحرمان من الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

وتزعم القضية أن الدولة فشلت في منع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومعالجتها، ولم تتخذ تدابير كافية لحماية الأطفال المتضررين من الممارسات التقليدية الضارة والاستغلال.

قرار: In its قرار, adopted during its 46th Ordinary Session (26 November – 6 December
2025، ماسيرو، ليسوتو)، وجدت اللجنة أن نيجيريا انتهكت:

1) المادة 5 (1) و(2): الحق في الحياة والبقاء والنماء 2) المادة 3 و13: الحق في عدم التمييز، بما في ذلك عدم التمييز على أساس الإعاقة 3) المادة 11: الحق في التعليم 4) المادة 16: الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

ملاحظات إضافية:
دافع، ثقّف، عرّف
عنوان:

معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا (IHRDA)
949 بروسوبي لاي أوت، طريق أو إيه ساميت السريع،
صندوق بريد 1896 بانجول، غامبيا.

اتصل بنا:

الهاتف: +220 44 10 413/4
الهاتف المحمول: +220 77 51 200
البريد الإلكتروني: ihrda@ihrda.org